الشيخ الطوسي
274
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ فأما الأمة إذا تلفت الخبر بالقبول { 1 } وصدقت به { 2 } ، فذلك دليل على صحته ، لأنه لو لم يكن صحيحا لأدى إلى اجتماعها على خطأ ، وذلك لا يجوز مع كون المعصوم فيها . ومتى تلقت الخبر بالقبول ولم تصدق به فذلك لا يدل على صدقه ، لان هذا حكم أكثر أخبار الآحاد . وأما الخبر إذا روى وعلمت الأمة بأجمعها بموجبه لأجله فعند من قال : لا يجوز العمل بخبر الواحد ينبغي أن يكون دلالة على صحته ، لأنه لو لم يكن صحيحا لأدى إلى اجماعهم على العمل به وهو خطأ وذلك غير جائز عليهم . ]
--> ( 5 ) الأعراف : 33 .